الشريف المرتضى

9

الذريعة إلى أصول الشريعة

في اللّغة الّتي أضيف أنّه مهمل إليها لشيء « 1 » من المعاني ، والفوائد . و « 2 » أمّا المستعمل : فهو الموضوع لمعنى ، أو فائدة . وينقسم إلى قسمين . أحدهما : ما له معنى صحيح وإن كان لا يفيد فيما سمّى به كنحو الألقاب مثل قولنا : زيد وعمرو ، وهذا القسم « 3 » جعله القوم بدلا من الإشارة ولهذا لا يستعمل في اللَّه تعالى . والفرق بينه وبين المفيد أنّ اللّقب يجوز تبديله وتغييره « 4 » ، واللّغة على ما هي عليه ، والمفيد لا يجوز ذلك فيه . ولهذا « 5 » كان الصّحيح أنّ لفظة شيء « 6 » ليست لقبا ، بل « 7 » من « 8 » قسم مفيد « 9 » الكلام ، لأنّ تبديلها وتغييرها لا يجوز ، واللّغة على ما هي عليه . وإنّما لم تفد لفظة شيء ، لاشتراك جميع المعلومات في معناها ، فتعذّرت « 10 » فيها طريقة الإبانة والتّمييز . فلأمر يرجع إلى غيرها لم « 11 » تفد ، واللّقب لا يفيد لأمر « 12 » يرجع إليه . والقسم الثّاني من القسمة المتقدّمة : هو المفيد الّذي يقتضى الإبانة . وهو على ثلاثة أضرب . أحدها : أن يبيّن « 13 » نوعا من نوع ، كقولنا :

--> ( 1 ) - ج : بشيء . ( 2 ) - ب : - و . ( 3 ) - الف : الاسم . ( 4 ) - ب : تعيين ، ودر حاشية تعيينه ، وج تغييره وتبديله . ( 5 ) - ب وج : فلهذا . ( 6 ) - ب : شيا . ( 7 ) - ج : + هي . ( 8 ) - ب : هو . ( 9 ) - ج : مفيدا . ( 10 ) - ب : فتعددت . ( 11 ) - ب : ثم . ( 12 ) - ب : لا يفسد لشيء . ( 13 ) - بنيتن .